وابتلواليتامي

6-وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيباً ينهى الله سبحانه وتعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها الله للناس قياما أي تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها ومن ههنا يؤخذ الحجر على السفهاء وهم أقسام فتارة يكون الحجر للصغير فإن الصغير مسلوب العبارة وتارة يكون الحجر للجنود وتارة لسوء التصرف لنقص العقل أو الدين وتارة للفلس وهو ما إذا أحاطت الديون برجل وضاق ماله عن وفائها فإذا سأل الغرماء الحاكم الحجر عليه حجر عليه وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم » قال هم بنوك والنساء وكذا قال ابن مسعود والحكم بن عيينة والحسن والضحاك وهم النساء والصبيان وقال سعيد بن جبير هم اليتامى وقال مجاهد وعكرمة وقتادة هم النساء وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النساء سفهاء إلا التي أطاعت قيمها وراه ابن مردويه مطولا وقال ابن أبي حاتم ذكر عن مسلم بن إبراهيم حدثنا حرب بن شريح عن معاوية بن قرة عن أبي هريرة « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم » قال هم الخدم وهم شياطين الإنس وهم الخدم وقوله « وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا » قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يقول لا تعمد إلى مالك وما خولك الله وجعله لك معيشة فتعطيه امرأتك أو بنتك ثم تنظر إلى ما في أيديهم ولكن أمسك مالك وأصلحه وكن أنت الذي تنفق عليهم من كسوتهم ومؤونتهم ورزقهم وقال ابن جرير حدثنا ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن فراس عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى قال ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم رجل له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها ورجل أعطى ماله سفيها وقد قال « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم » ورجل كان له على رجل دين فلم يشهد عليه وقال مجاهد « وقولوا لهم قولا معروفا » يعني في البر والصلة وهذه الآية الكريمة تضمنت الإحسان إلى العائلة ومن تحت الحجر بالفعل من الإنفاق في الكساوي والأرزاق بالكلام الطيب وتحسين الأخلاق وقوله تعالى « وابتلوا اليتامى » قال ابن عباس ومجاهد والحسن والسدي ومقاتل أي اختبروهم « حتى إذا بلغوا النكاح » قال مجاهد يعني الحلم قال الجمهور من العلماء البلوغ في الغلام تارة يكون بالحلم وهو أن يرى في منامه ما ينزل به الماء الدافق الذي يكون منه الولد وفي سنن أبي داود « 2873 » عن علي قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد إحتلام ولا صمات يوم إلى الليل وفي الحديث الآخر عن عائشة وغيرها من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة الصبي حتى يحتلم أو يستكمل خمس عشرة سنة وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وأخذواذلك من الحديث الثابت في الصحيحين « خ 2664 م 1868 » عن ابن عمر قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني فقال عمر بن عبد العزيز لما بلغه هذا الحديث إن هذا الفرق بين الصغير والكبير واختلفوا في نبات الشعر الخشن حول الفرج وهي الشعرة هل يدل على بلوغ أم لا على ثلاثة أقوال يفرق في الثالث بين صبيان المسلمين فلا يدل على ذلك لإحتمال المعالجة وبين صبيان أهل الذمة فيكون بلوغا في حقهم لأنه لا يتعجل بها إلى ضرب الجزية عليه فلا يعالجها والصحيح أنها بلوغ في الجميع لأن هذا أمر جبلي يستوي فيه الناس وإحتمال المعالجة بعيد ثم قد دلت السنة على ذلك في الحديث الدي رواه الإمام أحمد « 4/310 » عن عطية القرظي قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فأمر من ينظروا من أنبت قتل ومن لم ينبت خلى سبيله فكنت فيمن لم ينبت فخلى سبيلي وقد أخرجه أهل السنن الأربعة بنحوه « د 4404 ت 1584 س 6/155 جه 2541 » وقال الترمذي حسن صحيح وإنما كان كذلك لأن سعد ابن معاذ كان قد حكم فيهم بقتل المقاتلة وسبي الذرية وقال أبو عبيد في الغريب حدثنا ابن علية عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمر أن غلاما إبتهر جارية في شعره فقال عمر انظروا إليه فلم يوجد أنبت فدرأ عنه الحد قال أبو عبيد إبتهرها أي قذفها والإبتهار ان يقول فعلت بها وهو كاذب فإن كان صادقا فهو الإبتيار قال الكميت في شعره-قبيح بمثلي نعت الفتاة إما إبتهارا وإما إبتيارا-وقوله عز وجل « فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم » قال سعيد بن جبير يعني صلاحا في دينهم وحفظا لأموالهم وكذا روى عن ابن عباس والحسن البصري وغير واحد من الأئمة وهكذا قال الفقهاء إذا بلغ الغلام مصلحا لدينه وماله انفك الحجر عنه فيسلم إليه ماله الذي تحت يد وليه بطريقه وقوله « ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا » ينهى تعالى عن أكل أموال اليتامى من غير حاجة ضرورية « إسرافا وبدارا » أي مبادرة قبل بلوغهم ثم قال تعالى « ومن كان غنيا فليستعفف » عنه ولا يأكل منه شيئا وقال الشعبي هو عليه كالميتة والدم « ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف » قال ابن أبي حاتم حدثنا الأشج حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة « ومن كان غنيا فليستعفف » نزلت في مال اليتيم وحدثنا الأشج وهارون بن إسحاق قالا حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة « ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف » نزلت في والى اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجا أن يأكل منه وحدثنا أبي حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت أنزلت هذه الآية في ولي اليتيم « ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف » بقدر قيامه عليه ورواه البخاري « 4575 » عن إسحاق بن عبد الله بن نمير عن هشام به قال الفقهاء له أن يأكل أقل الأمرين أجرة مثله أو قدر حاجته واختلفوا هل يرد إذا أيسر على قولين أحدهما لا لأنه أكل بأجرة عمله وكان فقيرا وهذا هو الصحيح عند أصحاب الشافعي لأن الآية أباحت الأكل من غير بدل قال أحمد « 3/186 » حدثنا عبد الوهاب حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لي مال ولي يتيم فقال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل مالا ومن غير أن تقي مالك أو قال تفدى مالك بماله شك حسين وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر حدثنا حسين المكتب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عندي يتيما عنده مال وليس لي مال آكل من ماله قال كل بالمعروف غير مسرف ورواه أبو داود « 2872 » والنسائي « 6/456 » وابن ماجه « 2718 » من حديث حسين المعلم وروى ابن حبان في صحيحه « 4244 » وابن مردويه في تفسيره من حديث معلى بن مهدي عن جعفر بن سليمان عن أبي عامر الخزاز عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلا قال يا رسول الله مما أضرب يتيمي قال مما كنت ضاربا منه ولدك غير واق مالك بماله ولا متأثل منه مالا وقال ابن جرير حدثنا الحسن بن يحيى أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال جاء أعرابي إلى ابن عباس فقال إن في حجري أيتاما وإن لهم إبلا ولي إبل وأنا أمنح من إبلي فقراء فماذا يحل لي من ألبانها فقال إن كنت تبغي ضالتها وتهنأ جرباها وتلوط حوضها وتسقي عليها فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب ورواه مالك في موطئه « 2/934 » عن يحيى بن سعيد به وبهذاالقول وهو عدم أداء البدل يقول عطاء بن أبي رباح وعكرمة وإبراهيم النخعي وعطية العوفي والحسن البصري « والثاني » نعم لأن مال اليتيم على الحظر وإنما أبيح للحاجة فيرد بدله كأكل مال الغير للمضطر عند الحاجة وقد قال ابن أبي الدنيا حدثنا أبو خيثمة حدثنا وكيع عن سفيان وإسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال قال عمر رضي الله عنه إني أنزلت نفسي من هذا المال منزلة ولي اليتيم إن استغنيت استعففت وإن احتجت استقرضت فإذا أيسرت قضيت « طريق أخرى » قال سعيد بن منصور حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء قال قال لي عمر رضي الله عنه إنما أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة ولي اليتيم إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته وإن استغنيت استعففت إسناد صحيح وروى البيهقي عن ابن عباس نحو دلك وهكذا رواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله « ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف » يعني القرض قال وروى عن عبيدة وأبي العالية وأبي وائل وسعيد بن جبير في إحدى الروايات ومجاهد والضحاك والسدي نحو ذلك وروى من طريق السدي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله « فليأكل بالمعروف » قال يأكل بثلاث أصابع ثم قال حدثنا أحمد بن سنان حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس « ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف » قال يأكل من ماله يقوت على نفسه حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم قال وروى عن مجاهد وميمون بن مهران في إحدى الروايات والحاكم نحو ذلك وقال عامر الشعبي لا يأكل منه إلا أن يضطر إليه كما يضطر إلى الميتة فإن أكل منه قضاه رواه ابن أبي حاتم وقال ابن وهب حدثنا نافع بن أبي نعيم القارئ قال سألت يحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة عن قول الله تعالى « ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف » الآية فقال ذلك في اليتيم إن كان فقيرا أنفق عليه بقدر فقره ولم يكن للولي منه شئ وهذا بعيد من السياق لأنه قال « ومن كان غنيا فليستعفف » يعني من الأولياء « ومن كان فقيرا » أي منهم « فليأكل بالمعروف » أي بالتي هي أحسن كما قال في الآية الأخرى « ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده » أي لا تقربوه إلا مصلحين له فإن احتجتم إليه أكلتم منه بالمعروف وقوله « فإذا دفعتم إليهم أموالهم » يعني بعد بلوغهم الحلم وإيناسهم الرشد منهم فحينئذ سلموا إليهم فإذا دفعتم إليهم أموالهم « فأشهدوا عليهم » وهذا أمر من الله تعالى للأولياء أن يشهدوا على الأيتام إذا بلغوا الحلم وسلموا إليهم أموالهم لئلا يقع من بعضهمجحود وإنكار لما قبضه وتسلمه ثم قال « وكفى بالله حسيبا » أي ويكفي بالله محاسبا وشاهدا ورقيبا على الأولياء في حال نظرهم للأيتام وحال تسليمهم لأموالهم هل هي كاملة موفرة أو منقوصة مبخوسة مروج حسابها مدلس أمورها الله عالم بذلك كله ولهذا ثبت في مسلم « 1826 » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على أثنين ولا تلين مال اليتيم

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

4- قبائل تشترك مع الزرانيق في الأرض و التاريخ و المعتقد و الفلكلور و العادات و التقاليد و ارتضت الانضواء في الاتحاد الكونفدرالي " الزرانيق " لأغراض الحماية و المكاسب الاقتصادية